التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المركز الاردني لابحاث وحوار السياسات / صادر بمقتضى المادتين ( 7) و (11) من قانون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 24 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5030، ص 2754
نُشر
16 أيار 2010
المواد
12
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المركز الاردني لابحاث وحوار السياسات / صادر بمقتضى المادتين ( 7) و (11) من قانون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 24 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5030، ص 2754)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المركز الاردني لابحاث وحوار السياسات / صادر بمقتضى المادتين ( 7) و (11) من قانون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا غير ساري

رقم 24 لسنة 2010 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5030، ص 2754، نُشر في 16 أيار 2010

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2010 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام المركز الاردني لابحاث وحوار السياسات لسنة 2010 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المجلس الأعلى:المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا 0 المركز:المركز الاردني لابحاث وحوار السياسات 0 المجلس:مجلس ادارة المركز …

المادة 3

أ- ينشأ مركز يسمى ( المركز الاردني لابحاث وحوار السياسات ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري 0 ب- يكون المقر الرئيس للمركز في مدينة عمان ، ويجوز للمجلس الاعلى بناء على تنسيب المجلس فتح فروع له في المملكة 0

المادة 4

أ- المركز مؤسسة فكرية مستقلة تهدف الى تحقيق الغايات التالية :- 1-القيام بالتحليل العلمي للقضايا والسياسات المتعلقة بالشأن العام وبادارة الحوار العلمي حولها0 2- المساهمة في تطوير الاسس العلمية والقواعد المعرفية التي تستند اليها السياسات …

المادة 5

أ- يتولى الاشراف على المركز وادارة شؤونــه مجلس ادارة لا يزيد عدد اعضائه على سبعة يسميهم رئيس المجلس الاعلى على ان يكون امين عام المجلس الاعلى والرئيس من بينهم 0 ب- تكون مدة العضوية في المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد 0 ج- ينتخــب المجلس من …

المادة 6

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- ?أ-رسم السياسة العامة للمركز واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها 0 ?ب-اقرار الهيكل التنظيمي للمركز ووصف الوظائف فيه 0 ?ج-اقرار العقود والاتفاقيات مع أي جهة ذات صلة بتحقيق اهداف المركز 0 ?د-تأمين …

المادة 7

أ- يجتمع المجلس بدعوة خطية من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة واحدة على الاقل في السنة او كلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون رئيس المجلس او نائبه والرئيس من بينهم ، ويتخذ قراراته بأغلبية اصوات اعضائه 0 ب- …

المادة 8

أ- يعين رئيس المركز بقرار من رئيس المجلس الاعلى لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ،على ان يحدد راتبه وسائر حقوقه المالية في قرار تعيينه وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها 0 ?ب-يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :- 1- متابعة تنفيذ …

المادة 9

يكون للمركز جهاز اداري وفني من الموظفين والمستخدمين يتم تعيينهم وتحديد رواتبهم وسائر حقوقهم وانهاء خدماتهم وفقاً لنظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له 0

المادة 10

أ- يكون للمركز موازنة مستقلة ، وتبدأ السنة المالية له في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة ، وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها 0 ب- يتم تدقيق حسابات المركز من محاسب قانوني يعينه المجلس الاعلى ويحدد …

المادة 11

تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي :- أ- المخصصات التي ترصد له في موازنة المجلس الاعلى 0 ب- ريع الاعمال الاستشارية والخدمات العلمية التي يقدمها المركز والمنشورات التي يصدرها 0 ج- ريع استثمار امواله المنقولة وغير المنقولة 0 د- الهبات …

المادة 12

يصدر المجلس الاعلى بناء على تنسيب المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات اللازمة لعمل المركز 0

اسأل مساعدك عن نظام المركز الاردني لابحاث وحوار السياسات / صادر بمقتضى المادتين ( 7) و (11) من قانون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية