التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الجمعيات الخاصة / صادر بمقتضى المادة (30) من قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008 رقم 32 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5040، ص 3976
نُشر
1 تموز 2010
المواد
9
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الجمعيات الخاصة / صادر بمقتضى المادة (30) من قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008 رقم 32 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5040، ص 3976)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الجمعيات الخاصة / صادر بمقتضى المادة (30) من قانون الجمعيات ساري

رقم 32 لسنة 2010 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5040، ص 3976، نُشر في 1 تموز 2010

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2010 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الجمعيات الخاصة لسنة 2010 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

لمقاصد هذا النظام ، تعتمد التعاريف الواردة في قانون الجمعيات النافذ حيثما وردت في هذا النظام .

المادة 3

يحدد الاعضاء المؤسسون للجمعية الخاصة رأسمال لا يقل عن خمسمائة دينار في نظامها الاساسي ويسدد بالكامل بالنسب المتفق عليها على ان يتم ايداعه في احد البنوك العاملة في المملكة قبل مباشرتها العمل .

المادة 4

أ- تعتبر اي عوائد صافية تحققها الجمعية الخاصة وفراً لها ، ولا يجوز استخدامها الا لتحقيق غاياتها والاهداف التي انشئت من اجلها وتوسعة انشطتها وزيادة رأسمالها . ب- لا يجوز للجمعية الخاصة باي حال من الاحوال توزيع اي من عوائدها الصافية بشكل …

المادة 5

تعتمد الجمعية الخاصة سلماً لاجور العاملين فيها مماثلاً لاقرانهم في سوق العمل .

المادة 6

أ- اذا اصبح عدد اعضاء الجمعية الخاصة اقل من ثلاثة اشخاص لاي سبب كان فعلى الجمعية الخاصة ضم عضو جديد او اكثر بدلا منه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اشعارها بذلك من امين السجل . ب- اذا لم تتمكن الجمعية الخاصة خلال المدة المشار اليها في الفقرة (أ) …

المادة 7

أ- يشترط تعديل النظام الاساسي للجمعية الخاصة عند اجراء اي تغيير في رأسمالها . ب- يشترط في النظام الاساسي للجمعية الخاصة ان يبين الاحكام المتعلقة بانتقال حصص العضو الى عضو او شخص اخر واحكام دخول عضو جديد . ج- في كل الاحوال لا يجوز للعضو …

المادة 8

أ- في حال حل الجمعية الخاصة يرد الى الاعضاء مقدار حصصهم المدفوعة فعلا في رأسمال الجمعية الخاصة عند التأسيس الا اذا نص النظام الاساسي على تحويل قيمة تلك الحصص الى اي جهة اخرى واذا كانت اموال الجمعية الخاصة وموجوداتها اقل من رأسمالها المدفوع …

المادة 9

للمجلس و للوزير المختص اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام الجمعيات الخاصة / صادر بمقتضى المادة (30) من قانون الجمعيات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية