نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الجمعيات الخاصة / صادر بمقتضى المادة (30) من قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008 رقم 32 لسنة 2010
- الجريدة الرسمية
- العدد 5040، ص 3976
- نُشر
- 1 تموز 2010
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الجمعيات الخاصة / صادر بمقتضى المادة (30) من قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008 رقم 32 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5040، ص 3976)
حياة القانون
نظام الجمعيات الخاصة / صادر بمقتضى المادة (30) من قانون الجمعيات ساري
رقم 32 لسنة 2010 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5040، ص 3976، نُشر في 1 تموز 2010
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2010 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
أ- تعتبر اي عوائد صافية تحققها الجمعية الخاصة وفراً لها ، ولا يجوز استخدامها الا لتحقيق غاياتها والاهداف التي انشئت من اجلها وتوسعة انشطتها وزيادة رأسمالها . ب- لا يجوز للجمعية الخاصة باي حال من الاحوال توزيع اي من عوائدها الصافية بشكل …
المادة 5
المادة 6
أ- اذا اصبح عدد اعضاء الجمعية الخاصة اقل من ثلاثة اشخاص لاي سبب كان فعلى الجمعية الخاصة ضم عضو جديد او اكثر بدلا منه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اشعارها بذلك من امين السجل . ب- اذا لم تتمكن الجمعية الخاصة خلال المدة المشار اليها في الفقرة (أ) …
المادة 7
أ- يشترط تعديل النظام الاساسي للجمعية الخاصة عند اجراء اي تغيير في رأسمالها . ب- يشترط في النظام الاساسي للجمعية الخاصة ان يبين الاحكام المتعلقة بانتقال حصص العضو الى عضو او شخص اخر واحكام دخول عضو جديد . ج- في كل الاحوال لا يجوز للعضو …
المادة 8
أ- في حال حل الجمعية الخاصة يرد الى الاعضاء مقدار حصصهم المدفوعة فعلا في رأسمال الجمعية الخاصة عند التأسيس الا اذا نص النظام الاساسي على تحويل قيمة تلك الحصص الى اي جهة اخرى واذا كانت اموال الجمعية الخاصة وموجوداتها اقل من رأسمالها المدفوع …
المادة 9
اسأل مساعدك عن نظام الجمعيات الخاصة / صادر بمقتضى المادة (30) من قانون الجمعيات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.