الجريدة الرسميةالعدد 2408ص 18661 آذار 1973
الفصل السادس
كفالات الموظفين
المادة 22-
أ- يربط بكفالة مالية مليئة معتبرة كل موظف او مستخدم في المستشفى نيط به قبض امواله او عهد اليه الاشراف على مستودعاته
يقدر قيمتها المدير الاداري على ضوء مسؤولية المووظف المالية.
ب- تسجل الكفالات المالية في سجل خاص وتراجع سنويا للتأكد من صلاحيتها بالنسبة الى التغيرات التي قدتطرأ على كفاءة
الكفيل وملائته الماليتين.
ج- بالاضافة الى الكفالة المذكورة في هذه المادة يجوز للمدير العام ان يؤمن على اموال وموجودات المستشفى لدى شركات
التأمين وعلى نفقة المستشفى وفقا لنظام لوازم المستشفى.