التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل اسابع · نفقات الانتقال وتعويضات السفر

المادة 24من النظام المالي لمستشفى عمان الكبير / صادر بالاستناد للمادة (11) من قانون مستشفى عمان الكبير رقم 12 لسنة 1973. رقم 103 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2408، ص 1866
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2408ص 18661 آذار 1973

أ- على الرغم مما ورد في نظام الانتقال والسفر رقم 46 لسنة 1972 يجوز للمجلس او من يفوضه بناء على توصيات لجنة مؤلفة من المدير الفني، المدير الاداري، رئيس القسم المالي ان يأمر بتخصيص بدل شهري مقطوع لا يتجاوز خمسة عشر دينارا للموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم التنقل بالمهام الرسمية داخل العاصمة ممن يقتنون وسائط نقل خاصة بهم على ان يشمل هذا البدل نفقات انتقالهم بين مسكنهم ومركز عملهم في المستشفى. ب- يجوز للمدير العام بناء على توصيات اللجنةالمعينة في البند (أ) من هذه المادة ان يأمر بتخصيص بدل شهري مقطوع لا يتجاوز 5 دنانير للموظفين والمستخدمين الذين لا يتمكن المستشفى من تأمين نقلهم من مكان اقامتهم في العاصمة الى مركز عملهم في المستشفى بوسائط النقل الخاصة المتوفرة لديه.

الإحالة

المادة 24 من النظام المالي لمستشفى عمان الكبير / صادر بالاستناد للمادة (11) من قانون مستشفى عمان الكبير رقم 12 لسنة 1973. رقم 103 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2408، ص 1866)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية