الجريدة الرسميةالعدد 2408ص 18661 آذار 1973
أ- على الرغم مما ورد في نظام الانتقال والسفر رقم 46 لسنة 1972 يجوز للمجلس او من يفوضه بناء على توصيات لجنة مؤلفة
من المدير الفني، المدير الاداري، رئيس القسم المالي ان يأمر بتخصيص بدل شهري مقطوع لا يتجاوز خمسة عشر دينارا للموظفين
الذين تقتضي طبيعة عملهم التنقل بالمهام الرسمية داخل العاصمة ممن يقتنون وسائط نقل خاصة بهم على ان يشمل هذا البدل
نفقات انتقالهم بين مسكنهم ومركز عملهم في المستشفى.
ب- يجوز للمدير العام بناء على توصيات اللجنةالمعينة في البند (أ) من هذه المادة ان يأمر بتخصيص بدل شهري مقطوع لا
يتجاوز 5 دنانير للموظفين والمستخدمين الذين لا يتمكن المستشفى من تأمين نقلهم من مكان اقامتهم في العاصمة الى مركز
عملهم في المستشفى بوسائط النقل الخاصة المتوفرة لديه.