نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام انشاء المدن الصناعية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 رقم 117 لسنة 2004
- الجريدة الرسمية
- العدد 4677، ص 4621
- نُشر
- 30 أيلول 2004
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام انشاء المدن الصناعية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 رقم 117 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4677، ص 4621)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة. الوزير: وزير الصناعة والتجارة. المدينة الصناعية الخاصة: مساحة من الارض تقع ضمن تنظيم …
المادة 3
يشترط لترخيص الشركة ما يلي:- أ-ان تكون مسجلة لدى مراقب عام الشركات وان يكون من ضمن غاياتها انشاء المدن الصناعية الخاصة وادارتها وتطويرها. ب- ان لا يقل راسمالها المدفوع عن مليون دينار. ج- 1- ان تكون مالكة لقطعة ارض في منطقة تنظيم صناعي وفق …
المادة 4
أ-1- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة المدن الصناعية الخاصة ) برئاسة امين عام الوزارة وعضوية مدير التنمية الصناعية في الوزارة وثلاثة من موظفيها يسميهم الوزير ، تتولى دراسة الطلبات المقدمة اليها وفقا لاحكام هذا النظام ورفع التوصيات اللازمة …
المادة 5
أ- تقدم الشركة طلب الموافقة على انشاء المدينة الصناعية الخاصة الى الوزارة على الانموذج المعتمد لديها لهذه الغاية مرفقا به ما يلي:- 1-الجدوى الاقتصادية لانشاء المدينة. 2-الانشطة الصناعيـــة التي ستقام في المدينة والخدمات اللازمة لها. 3-سند …
المادة 6
تلتزم الشركة في استكمالها لانشاء المدينة الصناعية الخاصة بما يلي:- أ- ايصال خدمات الطرق والهواتــف والكهرباء والمياه والصرف الصحي وغيرها ، والاستمرار في صيانتها وتطويرها. ب- احاطة المدينة بسور يميز حدودها. ج- الاحتفاظ بملكية ما لا يقل عن …
المادة 7
يتم تنظيم عقد بين الشركة وكل من المستثمرين في المدينة الصناعية الخاصة وفق الانموذج المعتمد من الوزارة تلتزم الشركة بموجبه بالاستمرار في صيانة مرافق المدينة والبنى التحتية فيها وادامتها وتوفير الخدمات اللازمة لمشاريعهم .
المادة 8
المادة 9
تتخذ الوزارة الاجراءات اللازمة لتوفيق اوضاع المدن الصناعية الخاصة القائمة عند نفاذ مفعول هذا النظام بما يتلاءم مع احكامه ووفقاً للاتفاق الذي يتم بين الوزارة ومالك المدينة لهذه الغاية على ان يتم ذلك خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ …
المادة 10
تتولى الوزارة الرقابة على المدينة الصناعية الخاصة بما يكفل تقيد الشركة بمتطلبات هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه وباحكام التشريعات النافذة وبالشروط والالتزامات الواردة في العقد المبرم بينها وبين المستثمرين.
المادة 11
للوزير مصادرة الكفالة البنكية او أي جزء منها اذا خالفت الشركة أيا من احكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه او أياً من الشروط والالتزامات الواردة في أي من العقود المبرمة بينها وبين المستثمرين في المدينة.
المادة 12
اسأل مساعدك عن نظام انشاء المدن الصناعية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون الصناعة والتجارة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.