نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيلات الوزرات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2004 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 119 لسنة 2004
- الجريدة الرسمية
- العدد 4679، ص 4842
- نُشر
- 10 تشرين الأول 2004
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيلات الوزرات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2004 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 119 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4679، ص 4842)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
تحدد تشكيلات الوزرات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف الدائمة ودرجاتها والوظائف بعقود ، المرصود مخصصاتها تحت المواد (101 ، 102 ، 103 ) من قانون الموازنة العامة واسماء هذه الوظائف ومجموعاتها وفئاتها ، ورواتب الوظائف بعقود حسب ما هو مبين في …
المادة 3
أ- يتم تعيين الموظفين الدائمين على الوظائف الشاغرة او المحدثة على مخصصات المادة (102) من قانون الموازنة العامة ، وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به وحسب اسس وقواعد انتقاء وتعيين الموظفين المعتمدة. ب- يتم تعيين الموظفين بعقود شاملة …
المادة 4
المادة 5
لا يجوز تعيين أي موظف في أي وظيفة ، الا اذا توفرت الشروط والمؤهلات اللازمة لاشغال تلك الوظيفة ، ولا يجوز استعمال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي احدثت من اجلها هذه الوظائف ويجب التقيد بمسميات الوظائف المحدثة عند التعيين كما وردت في هذا …
المادة 6
اذا شغرت وظيفة وتستدعي حاجة الدائرة الى وظيفة ذات وصف وظيفي مختلف فيجوز التعيين على هذه الوظيفة شريطة الحصول على موافقة دائرة الموازنة العامة المسبقة على تغيير مسمى الوظيفة المعين عليها في جدول تشكيلات الوظائف في العام الذي يليه وبما ينسجم …
المادة 7
المادة 8
أ- لا يجوز ترفيع الموظف ليتقاضى راتبه من اصل درجة شاغرة ضمن فئته او في الفئة الاعلى او الادنى من فئته في حال عدم توفر الدرجة الشاغرة المباشرة التي يستحقها في الفئة التي يشغلها. ب- لا يجوز ترفيع الموظف من الدرجة الاولى من الفئة الثانية الى …
المادة 9
على الرغم مما ورد في المادتين ( 5 ، 7 ) من هذا النظام فانه لا يجوز التعيين او الترفيع على أي وظيفة شغرت في ( مجموعة الوظائف الاخرى ) في الفئة الاولى كما لا يجوز التعيين على أي وظيفة شغرت من وظائف ( مجموعة اعمال العمليات المتنوعة ) الواردة …
المادة 10
المادة 11
يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه او ترفيعه او تعديل وضعه او آخر زيادة سنوية تقاضاها دون ان يكون لتاريخ منح الزيادة السنوية الاضافية او الزيادات السنوية المقررة بموجب احكام المادة (40) من نظام الخدمة المدنية المعمول به …
المادة 12
تحدد الزيادة السنوية على الراتب الاساسي للموظف بعقد بما يماثلها من الزيادات السنوية للموظفين الدائمين باستثناء الموظف بعقد الذي يتقاضى راتبا شاملا لجيع العلاوات فيمنح الزيادة السنوية على النحو التالي:- الراتب الاجمالي للعقد الزيادة السنوية …
المادة 13
للمرجع المختص صلاحية نقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة اخرى في الراتب والدرجة والمستوى نفسه ضمن المجموعة نفسها ومن مجموعة الى مجموعة اخرى في الفئة الواحدة من فئات الموظفين الواردة في جداول تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية الملحقة بهذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام تشكيلات الوزرات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2004 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.