نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الارصفه في منطقة بلدية الرمثا / صادر بمقتضى المادة ( 41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 21 لسنة 1963
- الجريدة الرسمية
- العدد 1681، ص 461
- نُشر
- 1 أيار 1963
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الارصفه في منطقة بلدية الرمثا / صادر بمقتضى المادة ( 41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 21 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1681، ص 461)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
ايفاء للغاية المقصودة من هذا النظام:- أ- تعني كلمة (رئيس) رئيس بلدية الرمثا. ب- تعني كلمة (المجلس) مجلس بلدية الرمثا. ج- تعني كلمة (الرصيف) ذلك الجزء من الطريق الذي يقع بين حد الشارع المعد لسير السيارات والعربات او مرور الاهلين وبين الملك …
المادة 3
عند فتح شارع او طريق ضمن بلدية الرمثا يعتبر صاحب الملك المحاذي لذلك الشارع او لتلك الطريق مكلفا بانشاء الرصيف المحاذي لملكه على امتداد واجهة ذلك الملك وبناء الاطاريف التي تفصله عن الشارع وعلى المالك ايضا تعبيد هذا الرصيف وتبليطه او مدة …
المادة 4
المادة 5
يجوز للرئيس بناء على قرار المجلس ان يكلف اصحاب الاملاك المحاذية للشوارع العامة اشعارات يطلب اليهم بموجبها من كل منهم انشاء رصيف امام ملكه او القيام باي عمل نصت عليه المادتين الثالثة والرابعة من هذا النظام وذلك على نفقة المالك على ان يتم …
المادة 6
اذا انقضت المهلة المعينة بموجب المادة السابقة دون قيام المالك بالعمل المطلوب منه فيجوز للمجلس ان يقوم بذلك العمل وفي حالة قيام المالك بالعمل خلافا للمواصفات المقرره فللرئيس ان ينذره بضرورة تلافي اي نقص في العمل وذلك خلال خمسة عشر يوما من …
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام الارصفه في منطقة بلدية الرمثا / صادر بمقتضى المادة ( 41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.