الجريدة الرسميةالعدد 5040ص 39901 تموز 2010
أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
1-اقتراح السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها وإقرارها من مجلس الأوقاف .
2-الموافقة على اصدار صكوك الايداع الخاصة بالصندوق 0
3- تحديد أوجه استثمار أموال الصندوق 0
4- اعتماد الموازنة السنوية للصندوق وبياناته المالية الختامية ورفعها لمجلس الأوقاف لإقرارها .
5- اعتماد التقرير السنوي عن أعمال الصندوق ورفعه لمجلس الأوقاف .
6- التوصية لمجلس الأوقاف بتعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات الصندوق وتحديد أتعابه وشروط التعاقد معه
على ان يرفع تقريره السنوي لمجلس الاوقاف.
7- التنسيب لمجلس الاوقاف اقرار اي تسوية يترتب عليها تحميل الصندوق لاي خسارة 0
8- تحديد البدل الذي يستوفيه الصندوق مقابل ما يقدمه من خدمات.
9- اعتماد تعليمات الاستثمار ورفعها لمجلس الأوقاف لإقرارها .
ب - يجوز للمجلس تشكيل لجنة او اكثر من بين اعضائه لدراسة المواضيع التي يتم احالتها اليها وتقديم التوصيات
بشأنها الى المجلس 0