التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام صندوق دعم البحث العلمي رقم 42 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5042، ص 4514
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5042ص 451415 تموز 2010

>أ - يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه في حال غيابه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور اغلبية أعضائه، ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ب- للمجلس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه دون أن يكون له حق التصويت. ج- يُعين الرئيس بناءً على تنسيب المدير العام أمين سر للمجلس ، يتولى تنظيم جداول اعماله وتدوين محاضر جلساته وإعداد القرارات والمراسلات المتعلقة بها ومتابعة تنفيذها .

الإحالة

المادة 5 من نظام صندوق دعم البحث العلمي رقم 42 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5042، ص 4514)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية