الجريدة الرسميةالعدد 5042ص 451415 تموز 2010
>أ - يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه في حال غيابه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، ويكون اجتماعه
قانونياً بحضور اغلبية أعضائه، ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات
يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ب- للمجلس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه دون أن
يكون له حق التصويت.
ج- يُعين الرئيس بناءً على تنسيب المدير العام أمين سر للمجلس ، يتولى تنظيم جداول اعماله وتدوين محاضر
جلساته وإعداد القرارات والمراسلات المتعلقة بها ومتابعة تنفيذها .