التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق دعم البحث العلمي رقم 42 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5042، ص 4514
نُشر
15 تموز 2010
المواد
11
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق دعم البحث العلمي رقم 42 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5042، ص 4514)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق دعم البحث العلمي غير ساري

رقم 42 لسنة 2010 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5042، ص 4514، نُشر في 15 تموز 2010

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2010 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (3)

صادر بمقتضىقانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 23 لسنة 2009غير ساري
حلّ محلّهنظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار رقم 107 لسنة 2018غير ساري
يحلّ محلّنظام صندوق دعم البحث العلمي رقم 4 لسنة 2007 · صادر بمقتضى المادة (13)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق دعم البحث العلمي لسنة 2010) ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير:وزير التعليم العالي والبحث العلمي / رئيس المجلس الصندوق:صندوق دعم البحث العلمي. المجلس:مجلس إدارة الصندوق …

المادة 3

>تحقيقاً لاهداف الصندوق في تشجيع البحث العلمي ودعمه ورفع مستواه وبخاصة البحث العلمي التطبيقي الموجه لخدمة المجتمع وتنميته ، يعمل الصندوق على ما يلي :- أ-دعم البحث العلمي المقدم من الباحثين الاردنيين 0 ب-تشجيع المشاركــة العلمية والبحثية في …

المادة 4

> يتولى المجلس المهام و الصلاحيات التالية :- أ- رسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط و البرامج اللازمة لتنفيذها 0 ب- تحديد أولويات الدعم الذي يقدمه الصندوق في مجالات البحث العلمي وتشجيع المشروعات البحثية التي يمكن تطويرها الى مشروعات …

المادة 5

>أ - يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه في حال غيابه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور اغلبية أعضائه، ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ب- …

المادة 6

>أ- يكون المدير العام مسؤولا عن ادارة جميع أعمال الصندوق بما في ذلك الشؤون الإدارية والمالية والفنية ويكون مفوضاً بالانفاق وآمراً للصرف ، ولهذه الغاية يتولى المهام والصلاحيات التالية:- 1-تطبيق السياسة العامة للصندوق وتنفيذ القرارات التي …

المادة 7

>أ- تودع أموال الصندوق لدى بنك ، أو أكثر ، يختاره المجلس. ب - يتم تدقيق حسابات الصندوق من محاسب قانوني يختـاره المجلس 0

المادة 8

> تحدد اوجه الانفاق من اموال الصندوق وفقاً لما يقرره المجلس على ما يلي :- أ-النفقات البحثيــة والعلمية للصـندوق بما في ذلك الانفاق على ما يلي :- 1-مشروعات البحث العلمي. 2-الدراسات البحثية والمسحية الوطنية ذات العلاقة بعمل …

المادة 9

تسري على الموظفين العاملين في الصندوق احكام نظام الخدمة المدنية ، ولهذه الغاية يمارس المدير العام مهام وصلاحيات الامين العام المنصوص عليها في ذلك النظام 0

المادة 10

>يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :- أ-دعم مشروعات البحث العلمي 0 ب-منح طلبة الدراسات العُليا المتفوقين أكاديمياً. ج-دعم المجلات العلمية المتخصصة المُحكّمة. د-دعم المؤتمرات العلمية المتخصصة …

المادة 11

> يلغى نظام صندوق دعم البحث العلمي رقم (4) لسنة 2007 ، على أن تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن تُعدل أو تُلغى أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكامه.

اسأل مساعدك عن نظام صندوق دعم البحث العلمي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية