التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام مشروع الكهرباء لبلدية العقبة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 59 لسنة 1963

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
عندما يطرأ اي عطل على العداد ، فلرئيس البلدية بالاشتراك مع مراقب خطوط الكهرباء ، الحق في تقدير الكمية المستهلكة خلال المدة التي يظهر ان العداد لم يكن يشتغل فيها بصورة صحيحة ، فاذا كان المستهلك مشتركاً فيجب ان يقوم التقدير على اساس ما استهلكه في فترة سابقة ومماثلة للفترة التي دام فيها تعطيل العداد ، اما اذا كان المستهلك مشتركا جديدا ، فيجري تقدير الكمية المستهلكة بعد النظر لعدد الكميات في المحل وقوتها في حالة الاعتراض على تقدير رئيس البلدية والمراقب يقوم المجلس باجراء التقدير النهائي ، ويعتبر تقديره ملزما له وللمشترك.

الإحالة

المادة 9 من نظام مشروع الكهرباء لبلدية العقبة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 59 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، ص 524)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية