عندما يطرأ اي عطل على العداد ، فلرئيس البلدية بالاشتراك مع مراقب خطوط الكهرباء ، الحق في تقدير الكمية المستهلكة
خلال المدة التي يظهر ان العداد لم يكن يشتغل فيها بصورة صحيحة ، فاذا كان المستهلك مشتركاً فيجب ان يقوم التقدير
على اساس ما استهلكه في فترة سابقة ومماثلة للفترة التي دام فيها تعطيل العداد ، اما اذا كان المستهلك مشتركا جديدا
، فيجري تقدير الكمية المستهلكة بعد النظر لعدد الكميات في المحل وقوتها
في حالة الاعتراض على تقدير رئيس البلدية والمراقب يقوم المجلس باجراء التقدير النهائي ، ويعتبر تقديره ملزما له وللمشترك.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 9من نظام مشروع الكهرباء لبلدية العقبة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 59 لسنة 1963
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 9 من نظام مشروع الكهرباء لبلدية العقبة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 59 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، ص 524)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.