نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مشروع الكهرباء لبلدية العقبة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 59 لسنة 1963
- المواد
- 19
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مشروع الكهرباء لبلدية العقبة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 59 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، ص 524)
المواد 19
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة ( بلدية ) بلدية العقبة. تعني كلمة ( المجلس ) مجلس بلدية العقبة. تعني كلمة ( العدد ) الجهاز الذي يركب لقياس وضبط كمية التيار الكهربائي الذي يستهلكه …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
لموظفي البلدية المفوضين ، أن يدخلوا ، كلما دعت الحاجة الى محل المشترك لقراءة العداد او لفحصه ، أو للكشف على الاجهزة والتمديدات الكهربائية الموجودة في ذلك المحل ولا يجوز لاي شخص خلاف الموظفين المشار اليهم ، ان يوصل او يفك اختام العدادات ، …
المادة 9
عندما يطرأ اي عطل على العداد ، فلرئيس البلدية بالاشتراك مع مراقب خطوط الكهرباء ، الحق في تقدير الكمية المستهلكة خلال المدة التي يظهر ان العداد لم يكن يشتغل فيها بصورة صحيحة ، فاذا كان المستهلك مشتركاً فيجب ان يقوم التقدير على اساس ما …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
تستوفى اثمان الكهرباء شهريا ، وحسب التعرفة التالية:- الكمية ثمن الكيلوات الواحد فلس ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ من 1 - 10 كيلووات 40 من 11 - 20 كيلووات 30 ما زاد عن 20 كيلووات 25 ويشترط في ذلك ان على …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
اذا خالف المشترك أي حكم من احكام هذا النظام ، يجوز للمجلس ان يقطع التيار الكهربائي عنه ، ولا يحق للمشترك اعادة ربط محله بالتيار الكهربائي ، الا بعد الحصول على موافقة المجلس على الطلب المقدم منه بهذا الشان وبعد دفعه دينارا واحدا لاعادة الخط.
المادة 17
المادة 18
المادة 19
اسأل مساعدك عن نظام مشروع الكهرباء لبلدية العقبة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.