نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الاداري لوزارة الشؤون البرلمانية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 59 لسنة 2010
- الجريدة الرسمية
- العدد 5061، ص 5889
- نُشر
- 17 تشرين الأول 2010
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الاداري لوزارة الشؤون البرلمانية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 59 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5061، ص 5889)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الشؤون البرلمانية. الوزير:وزير الشؤون البرلمانية 0 الامين العام:امين عام الوزارة. المديرية:اي مديرية في …
المادة 3
بهدف تعميق التنسيق والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يتفق واحكام الدستور ، ولتعزيز الشراكة داخل مجلس الامة تحقيقاً للمصلحة العامة ، تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية :- ?أ-متابعة مشروعات القوانين المحالة من الحكومة إلى …
المادة 4
يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من :- أ?-الامين العام . ب- المستشارين. ج- المديريات التالية :- 1-مديرية شؤون مجلسي الاعيان والنواب. 2-مديرية الاتصال والمعلومات. 3-مديرية العمليات 0 4- مديرية الشؤون القانونية . د- وحدة الرقابة والتدقيق …
المادة 5
أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1-الامين العام . 2-المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه به . 3-رئيس وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي . 4-مدير مكتب الوزير . ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة اليه . ب?-يرتبط بالامين العام كل …
المادة 6
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1-الامين العام نائبا للرئيس . 2-المستشار الذي يسميه الوزير. 3-مديري المديريات . ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع التوصيات اللازمة بشأنها …
المادة 7
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأكثرية اصوات اعضائها الحاضرين على الاقل …
المادة 8
المادة 9
أ- للوزير بناء على تنسيب اللجنة احداث اي مديرية او وحدة في الوزارة او الغاء اي منها او دمجها في غيرها . ب- للامين العام بناء على تنسيب المدير احداث اي قسم او شعبة في المديرية او الغاء اي منها او دمجها في غيرها .
المادة 10
يصدر الوزير ، بناء على تنسيب الامين العام ، التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :- ?أ-تحديد مهام المديريات والوحدات والاقسام في الوزارة . ?ب-تحديد المهام والواجبات الموكولة إلى المستشارين والمديرين ورؤساء الوحدات …
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لوزارة الشؤون البرلمانية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.