الجريدة الرسميةالعدد 5064ص 655214 تشرين الثاني 2010
للجمعيات أو الاتحادات التقدم بطلب لتسجيل اتحاد إلى أمين السجل على الأنموذج الذي يعتمده لهذه الغاية
، على أن يرفق بالطلب ثلاث نسخ مما يلي :-
أ-قائمة بأسماء الجمعيات أو الاتحادات المؤسِسة للاتحاد وبياناتها وعنوان المقر الرئيس لاعمالها ، وقائمة بأسماء
أعضاء الهيئة العامة والهيئة الادارية لكل منها ، ومحضر اجتماع الهيئة العامة الذي تم فيه اتخاذ قرار تأسيس
الاتحاد 0
ب-تصريح موقع من جميع الاعضاء المؤسسين يبينون فيه موافقتهم على النظام الأساسي للاتحاد ، واسم المفوض
عن المؤسسين له لمتابعة إجراءات التسجيل ، ومباشرة الاجراءات الإداريــة والقضائية نيابة عنهم ولتبلغ أي
إشعارات أو قرارات أو مراسلات يصدرها أمين السجل لهذه الغاية وإجراء التعديلات المطلوبة على النظام
الأساسي نيابة عنهم 0
ج-النظام الأساسي للإتحاد 0