التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الاتحادات / صادر بمقتضى المادة (23) من قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008 رقم 67 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5064، ص 6552
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5064ص 655214 تشرين الثاني 2010

للجمعيات أو الاتحادات التقدم بطلب لتسجيل اتحاد إلى أمين السجل على الأنموذج الذي يعتمده لهذه الغاية ، على أن يرفق بالطلب ثلاث نسخ مما يلي :- أ-قائمة بأسماء الجمعيات أو الاتحادات المؤسِسة للاتحاد وبياناتها وعنوان المقر الرئيس لاعمالها ، وقائمة بأسماء أعضاء الهيئة العامة والهيئة الادارية لكل منها ، ومحضر اجتماع الهيئة العامة الذي تم فيه اتخاذ قرار تأسيس الاتحاد 0 ب-تصريح موقع من جميع الاعضاء المؤسسين يبينون فيه موافقتهم على النظام الأساسي للاتحاد ، واسم المفوض عن المؤسسين له لمتابعة إجراءات التسجيل ، ومباشرة الاجراءات الإداريــة والقضائية نيابة عنهم ولتبلغ أي إشعارات أو قرارات أو مراسلات يصدرها أمين السجل لهذه الغاية وإجراء التعديلات المطلوبة على النظام الأساسي نيابة عنهم 0 ج-النظام الأساسي للإتحاد 0

الإحالة

المادة 6 من نظام الاتحادات / صادر بمقتضى المادة (23) من قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008 رقم 67 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5064، ص 6552)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية