الجريدة الرسميةالعدد 5064ص 655214 تشرين الثاني 2010
أ- يجب ان يتضمن النظام الأساسي للاتحاد ما يلي :-
1-اسم الاتحاد وتاريخ تأسيسه 0
2-أسماء الجمعيات أو الاتحادات المؤسسة له 0
3- المقر الرئيس للاتحاد والنطاق الجغرافي لأعماله 0
4- اهدافه وغايات تأسيسه بصورة محددة وواضحة 0
5- شروط اكتساب العضوية وحالات فقدانها 0
6- رسوم الانتساب ومقدار الاشتراكات السنوية 0
7- تشكيل الهيئة العامة وصلاحياتها والنصاب القانوني لانعقاد اجتماعاتها العادية وغير العادية ، والاجراءات المتعلقة باتخاذ القرارات فيها 0
8- عدد اعضاء هيئة الإدارة ، وطريقة انتخابهم ، ومدة عضويتهم فيها على أن لا تتجاوز ثلاث سنوات ، ويمكن
تجديدها بالانتخاب لمرة واحدة 0
9- صلاحيات هيئة الادارة والنصاب القانوني لانعقاد اجتماعاتها والاجراءات المتعلقة باتخاذ قراراتها 0
10- مصادر تمويل الاتحاد وكيفية تصريف الشؤون المالية فيه ومراقبتها وتدقيقها ، وضرورة حصول هيئة ادارة
الاتحاد على موافقة هيئته العامة اذا تجاوزت قيمة استثماراته مائة الف دينار 0
11- قواعد الحاكمية الرشيدة وعدالة التمثيل 0
12- اجراءات تعديل النظام الاساسي 0
13- كيفية حلّ الاتحاد وايلولة امواله 0
ب-على الاتحادات القائمة قبل نفاذ هذا النظام تعديل انظمتها الاساسية بما يتفق مع احكامه خلال مدة لا تزيد
على تسعين يوماً من تاريخ نفاذه 0