التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الاتحادات / صادر بمقتضى المادة (23) من قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008 رقم 67 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5064، ص 6552
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5064ص 655214 تشرين الثاني 2010

أ- يجب ان يتضمن النظام الأساسي للاتحاد ما يلي :- 1-اسم الاتحاد وتاريخ تأسيسه 0 2-أسماء الجمعيات أو الاتحادات المؤسسة له 0 3- المقر الرئيس للاتحاد والنطاق الجغرافي لأعماله 0 4- اهدافه وغايات تأسيسه بصورة محددة وواضحة 0 5- شروط اكتساب العضوية وحالات فقدانها 0 6- رسوم الانتساب ومقدار الاشتراكات السنوية 0 7- تشكيل الهيئة العامة وصلاحياتها والنصاب القانوني لانعقاد اجتماعاتها العادية وغير العادية ، والاجراءات المتعلقة باتخاذ القرارات فيها 0 8- عدد اعضاء هيئة الإدارة ، وطريقة انتخابهم ، ومدة عضويتهم فيها على أن لا تتجاوز ثلاث سنوات ، ويمكن تجديدها بالانتخاب لمرة واحدة 0 9- صلاحيات هيئة الادارة والنصاب القانوني لانعقاد اجتماعاتها والاجراءات المتعلقة باتخاذ قراراتها 0 10- مصادر تمويل الاتحاد وكيفية تصريف الشؤون المالية فيه ومراقبتها وتدقيقها ، وضرورة حصول هيئة ادارة الاتحاد على موافقة هيئته العامة اذا تجاوزت قيمة استثماراته مائة الف دينار 0 11- قواعد الحاكمية الرشيدة وعدالة التمثيل 0 12- اجراءات تعديل النظام الاساسي 0 13- كيفية حلّ الاتحاد وايلولة امواله 0 ب-على الاتحادات القائمة قبل نفاذ هذا النظام تعديل انظمتها الاساسية بما يتفق مع احكامه خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ نفاذه 0

الإحالة

المادة 7 من نظام الاتحادات / صادر بمقتضى المادة (23) من قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008 رقم 67 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5064، ص 6552)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية