التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الاتحادات / صادر بمقتضى المادة (23) من قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008 رقم 67 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5064، ص 6552
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5064ص 655214 تشرين الثاني 2010

تشكل الهيئة العامة للاتحاد العام والاتحاد العام النسائي من بين اعضاء هيئات الادارة في اتحادات المحافظات واتحادات المحافظات النسائية بحيث يمثل كل اتحاد محافظة ممثلين لا يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد على ستة عشر ووفق الاحكام الواردة في النظام الاساسي لأي من هذين الاتحادين 0

الإحالة

المادة 8 من نظام الاتحادات / صادر بمقتضى المادة (23) من قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008 رقم 67 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5064، ص 6552)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية