التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام المساحة المفرزة بين الشركاء رقم 33 لسنة 1996

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4135، ص 2405
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4135ص 240516 تموز 1996

أ- يطبق هذا النظام على الاراضي في المناطق التالية الواقعة خارج مناطق التنظيم المصدقة مخططاتها الهيكلية تصديقا نهائيا وكذلك على الاراضي الواقعة خارج المنطقة الخاضعة لقانون تطوير وادى الاردن المعمول به:- 1- محافظة اربد 2- محافظة جرش 3- محافظة عجلون 4- محافظة البلقاء 5- محافظة مادبا 6- القرى التالية في محافظة الزرقاء:- السخنة ، بيرين ، العالوك ، المسرة ، القنية ، الكمشة ، رجم الشوك ، صروت ، ام رمانة ، غريسة ، ابو الزيغان ، جربيا ، مزرعة الرحيل ، ام صويونية ، مرحب ، الهاشمية. 7- القرى التالية في محافظة المفرق:- الزينة ،دير ورق ، الدجنية ، المدور، حمامة ، ارحاب ، صرة ، بلعما ، دحل ، البويضة ، خراب الممطوي ، ام النعام ، منشية بني حسن ، ام اللولو ، حمنانة ، حيان الرويبض ، حيان المشرف ، عين والمعمرية ، منيفه ، رجم سبع ، ايدون ، خلطة ، نادرة ، الفدين ، بريقة ،الخربة السمراء ، المشيرفة ، السويلمة. 8- امانة عمان الكبرى والقرى التالية في محافظة العاصمة:- جاوا ، اليادودة ، ام الكندم ، ناعور ، البحاث ، البصة ، عراق الامير ، ام البساتين ، زيود وسيل حسبان ، ام العمد ، السامك ، البنيات ، العال والروضة ، بلال ، الخضراء أ الغبية ، ام البرك ، حسبان ، المشقر ، ام العساكر. 9- القرى التالية في محافظة الكرك:- ريحا ، ابو ترابة ،حمود ، ادر ، مسعر ، راكين ، الجدعا ، الربة ، الكنار ، فقوع ، القصر ، الجديدة ، الثنية ، صرفا ، الياروت ، امرع ، دمنة ، الشهابية ،مجدولين ، وادي ابن حماد ، عينون ، السماكية ، بتير ، المرد ، الزقيبه ، مدين ، مردود ، العدنانية ، مؤته ، عي ، المزار ، العراق ، الكرك ، ام حماط ، العقمة ، نخل ، الحسينية ، سول ، مجرا ، حجرا ، الخالدية ، ذات راس ، العينا ، الهاشمية الجنوبية ، الروضة ، الحديب ، عزرا ، سمرا ، كثربا ، بثينية ، الطبية. 10- القرى التالية في محافظة الطفيلة: - الطفيلة ، عيمة ، صنفحة ، بصيرا. ب- تنفيذا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تعتمد الخرائط الملحقة بهذا النظام وذلك لغايات تحديد المناطق والقرى المشمولة باحكامه.

الإحالة

المادة 2 من نظام المساحة المفرزة بين الشركاء رقم 33 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4135، ص 2405)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية