التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المساحة المفرزة بين الشركاء رقم 33 لسنة 1996

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4135، ص 2405
نُشر
16 تموز 1996
المواد
6
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المساحة المفرزة بين الشركاء رقم 33 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4135، ص 2405)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المساحة المفرزة بين الشركاء غير ساري

رقم 33 لسنة 1996 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4135، ص 2405، نُشر في 16 تموز 1996

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1996 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام المساحة المفرزة بين الشركاء لسنة 1996) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يطبق هذا النظام على الاراضي في المناطق التالية الواقعة خارج مناطق التنظيم المصدقة مخططاتها الهيكلية تصديقا نهائيا وكذلك على الاراضي الواقعة خارج المنطقة الخاضعة لقانون تطوير وادى الاردن المعمول به:- 1- محافظة اربد 2- محافظة جرش 3- …

المادة 3

أ- مع مراعاة احكام الفقرتين (ب) و (<ج) من هذه المادة والمادة (4) من هذا النظام يجوز افراز قطع الاراضي المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام بين الشركاء الى قطع حسب حصصهم المسجلة ونجد ادنى مقداره اربعة دونمات لكل شريك. ب- اذا كانت حصة …

المادة 4

يسمح بتخفيض مقدار (30%) من الاحكام المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام للأراضي المصنفة من نوع السقي المخصصة لها ساعات مياه نتيجة اعمال التسوية او نتيجة جداول توزيع المياه شريطة ان تكون تحت مناسيب الاقنية التي تروى منها.

المادة 5

اذا كانت الخزينة او الوقف شريكا في اي قطعة ارض فيجوز افراز حصصهما فقط فيهما بمساحة لا تقل عن دونم واحد على ان تراعى بالنسبة لسائر الشركاء الاحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 6

يلغى اي نص في اي نظام او تعليمات او قرارات تتعارض فيه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام المساحة المفرزة بين الشركاء.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية