التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام المساحة المفرزة بين الشركاء رقم 33 لسنة 1996

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4135، ص 2405
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4135ص 240516 تموز 1996

أ- مع مراعاة احكام الفقرتين (ب) و (<ج) من هذه المادة والمادة (4) من هذا النظام يجوز افراز قطع الاراضي المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام بين الشركاء الى قطع حسب حصصهم المسجلة ونجد ادنى مقداره اربعة دونمات لكل شريك. ب- اذا كانت حصة الشريك تزيد على اربعة دونمات فتفرز حصته هذه وتسجل باسمه. ج- يشترط لتطبيق احكام الفقرتين (أ،ب) من هذه المادة ان لا يقل اي بعد من ابعاد القطع المفرزة عن خمسة وثلاثين مترا الا اذا كان عرض القطعة الاصلية اقل من هذا البعد فيسمح بافرازها بعرضها الكامل قبل التقسيم.

الإحالة

المادة 3 من نظام المساحة المفرزة بين الشركاء رقم 33 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4135، ص 2405)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية