الجريدة الرسميةالعدد 4135ص 240516 تموز 1996
أ- مع مراعاة احكام الفقرتين (ب) و (<ج) من هذه المادة والمادة (4) من هذا النظام يجوز افراز قطع الاراضي المنصوص
عليها في المادة (2) من هذا النظام بين الشركاء الى قطع حسب حصصهم المسجلة ونجد ادنى مقداره اربعة دونمات لكل شريك.
ب- اذا كانت حصة الشريك تزيد على اربعة دونمات فتفرز حصته هذه وتسجل باسمه.
ج- يشترط لتطبيق احكام الفقرتين (أ،ب) من هذه المادة ان لا يقل اي بعد من ابعاد القطع المفرزة عن خمسة وثلاثين مترا
الا اذا كان عرض القطعة الاصلية اقل من هذا البعد فيسمح بافرازها بعرضها الكامل قبل التقسيم.