الجريدة الرسميةالعدد 4135ص 240516 تموز 1996
أ- يطبق هذا النظام على الاراضي في المناطق التالية الواقعة خارج مناطق التنظيم المصدقة مخططاتها الهيكلية تصديقا
نهائيا وكذلك على الاراضي الواقعة خارج المنطقة الخاضعة لقانون تطوير وادى الاردن المعمول به:-
1- محافظة اربد
2- محافظة جرش
3- محافظة عجلون
4- محافظة البلقاء
5- محافظة مادبا
6- القرى التالية في محافظة الزرقاء:- السخنة ، بيرين ، العالوك ، المسرة ، القنية ، الكمشة ، رجم الشوك ، صروت ،
ام رمانة ، غريسة ، ابو الزيغان ، جربيا ، مزرعة الرحيل ، ام صويونية ، مرحب ، الهاشمية.
7- القرى التالية في محافظة المفرق:- الزينة ،دير ورق ، الدجنية ، المدور، حمامة ، ارحاب ، صرة ، بلعما ، دحل ، البويضة
، خراب الممطوي ، ام النعام ، منشية بني حسن ، ام اللولو ، حمنانة ، حيان الرويبض ، حيان المشرف ، عين والمعمرية ،
منيفه ، رجم سبع ، ايدون ، خلطة ، نادرة ، الفدين ، بريقة ،الخربة السمراء ، المشيرفة ، السويلمة.
8- امانة عمان الكبرى والقرى التالية في محافظة العاصمة:- جاوا ، اليادودة ، ام الكندم ، ناعور ، البحاث ، البصة ،
عراق الامير ، ام البساتين ، زيود وسيل حسبان ، ام العمد ، السامك ، البنيات ، العال والروضة ، بلال ، الخضراء أ الغبية
، ام البرك ، حسبان ، المشقر ، ام العساكر.
9- القرى التالية في محافظة الكرك:- ريحا ، ابو ترابة ،حمود ، ادر ، مسعر ، راكين ، الجدعا ، الربة ، الكنار ، فقوع
، القصر ، الجديدة ، الثنية ، صرفا ، الياروت ، امرع ، دمنة ، الشهابية ،مجدولين ، وادي ابن حماد ، عينون ، السماكية
، بتير ، المرد ، الزقيبه ، مدين ، مردود ، العدنانية ، مؤته ، عي ، المزار ، العراق ، الكرك ، ام حماط ، العقمة ،
نخل ، الحسينية ، سول ، مجرا ، حجرا ، الخالدية ، ذات راس ، العينا ، الهاشمية الجنوبية ، الروضة ، الحديب ، عزرا
، سمرا ، كثربا ، بثينية ، الطبية.
10- القرى التالية في محافظة الطفيلة: - الطفيلة ، عيمة ، صنفحة ، بصيرا.
ب- تنفيذا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تعتمد الخرائط الملحقة بهذا النظام وذلك لغايات تحديد المناطق والقرى المشمولة
باحكامه.