التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المساحة المفرزة بين الشركاء رقم 33 لسنة 1996

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4135، ص 2405
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4135ص 240516 تموز 1996

يسمح بتخفيض مقدار (30%) من الاحكام المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام للأراضي المصنفة من نوع السقي المخصصة لها ساعات مياه نتيجة اعمال التسوية او نتيجة جداول توزيع المياه شريطة ان تكون تحت مناسيب الاقنية التي تروى منها.

الإحالة

المادة 4 من نظام المساحة المفرزة بين الشركاء رقم 33 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4135، ص 2405)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية