نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المساحة المفرزة بين الشركاء رقم 33 لسنة 1996
- الجريدة الرسمية
- العدد 4135، ص 2405
- نُشر
- 16 تموز 1996
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المساحة المفرزة بين الشركاء رقم 33 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4135، ص 2405)
حياة القانون
نظام المساحة المفرزة بين الشركاء غير ساري
رقم 33 لسنة 1996 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4135، ص 2405، نُشر في 16 تموز 1996
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1996 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
أ- يطبق هذا النظام على الاراضي في المناطق التالية الواقعة خارج مناطق التنظيم المصدقة مخططاتها الهيكلية تصديقا نهائيا وكذلك على الاراضي الواقعة خارج المنطقة الخاضعة لقانون تطوير وادى الاردن المعمول به:- 1- محافظة اربد 2- محافظة جرش 3- …
المادة 3
أ- مع مراعاة احكام الفقرتين (ب) و (<ج) من هذه المادة والمادة (4) من هذا النظام يجوز افراز قطع الاراضي المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام بين الشركاء الى قطع حسب حصصهم المسجلة ونجد ادنى مقداره اربعة دونمات لكل شريك. ب- اذا كانت حصة …
المادة 4
يسمح بتخفيض مقدار (30%) من الاحكام المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام للأراضي المصنفة من نوع السقي المخصصة لها ساعات مياه نتيجة اعمال التسوية او نتيجة جداول توزيع المياه شريطة ان تكون تحت مناسيب الاقنية التي تروى منها.
المادة 5
المادة 6
اسأل مساعدك عن نظام المساحة المفرزة بين الشركاء.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.