التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الاداري لهيئة تنظيم قطاع التأمين / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 59 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4501، ص 3377
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4501ص 337716 آب 2001

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة على النحو التالي:- أ-المجلس. ب-المدير العام. ج-المديريات التالية:- 1-مديرية الشؤون الادارية والمالية. 2-مديرية الشؤون القانونية. 3-مديرية السياسات والبحوث. 4-مديرية الرقابة الفنية والمالية. 5-مديرية الرقابة على الخدمات التأمينية المساندة. د- المستشارون والخبراء. هـ- المكاتب التالية:- 1-مكتب المتابعة والعلاقات الخارجية. 2-مكتب الشكاوى. و- وحدة التدقيق الداخلي.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الاداري لهيئة تنظيم قطاع التأمين / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 59 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4501، ص 3377)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية