التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الاداري لهيئة تنظيم قطاع التأمين / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 59 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4501، ص 3377
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4501ص 337716 آب 2001

أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1-مديري المديريات. 2-مستشار او خبير او اكثر يسميه المدير العام. 3-مدير مكتب او اكثر يسميه المدير العام. ب- يسمي المدير العام من بين الاعضاء المنصوص عليهم في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة نائبا لرئيس اللجنة يقوم مقامه في حال غيابه. ج- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وتقديم التوصيات بشأنها:- 1-الخطط والبرامج والانشطة الخاصة بالهيئة وتقييمها دوريا. 2-مشروع الموازنة السنوية للهيئة وجدول تشكيلات الوظائف فيها. 3-مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الهيئة. 4-أي امور اخرى يحيلها المدير العام اليها.

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الاداري لهيئة تنظيم قطاع التأمين / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 59 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4501، ص 3377)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية