التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من النظام المالي لمؤسسة تشجيع الأستثمار / صادر بمقتضى المادة (37) من قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995 رقم 60 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4501، ص 3382
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4501ص 338216 آب 2001

يكون المدير مسؤولا امام المدير العام عن صحة حسابات المؤسسة ومعاملاتها المالية ومراقبتها والتحقق من تطبيق احكام هذا النظام والقيام بالواجبات الموكولة او المفوضة اليه خطيا بما في ذلك ما يلي:- أ-اتخاذ الاحتياطات ووسائل الرقابة الكفيلة بحماية اموال المؤسسة وموجوداتها وسجلاتها المالية. ب-الاشراف على مسك السجلات وتنظيم القيود المحاسبية للمؤسسة بصورة صحيحة ووفقا للنظام المحاسبي المعتمد ولقواعد المحاسبة المتعارف عليها واقتراح التعليمات اللازمة لذلك. ج-اعتماد مستندات الصرف والقيد بعد التأكد من صحة تنظيمها وتوافر الشروط المالية والقانونية والمحاسبية فيها. د-اعداد الحسابات الختامية والميزانية العمومية وتقديمها للمدير العام. هـ- الاشراف على اعداد الموازنة التقديرية للمؤسسة بما في ذلك جميع الجداول والبيانات والمعلومات التفصيلية المتعلقة بها ورفعها للمدير العام. و- اعداد النماذج والتعليمات لتنظيم الاعمال المتعلقة بالشؤون المالية والمحاسبية في المؤسسة وتطويرها والتنسيق بشأنها مع المديريات والاقسام الاخرى. ز-اعداد التقارير المالية والاحصائية لتمكين الادارة من اتخاذ القرارات ورسم السياسات العامة للمؤسسة على اسس مالية سليمة. ح-أي مهام اخرى يكلفه بها المدير العام مما له علاقة بطبيعة عمله.

الإحالة

المادة 6 من النظام المالي لمؤسسة تشجيع الأستثمار / صادر بمقتضى المادة (37) من قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995 رقم 60 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4501، ص 3382)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية