التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من النظام المالي لمؤسسة تشجيع الأستثمار / صادر بمقتضى المادة (37) من قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995 رقم 60 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4501، ص 3382
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4501ص 338216 آب 2001

الموظفون الماليون مسؤولون عن القيام بالاعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالمؤسسة والمحافظة على السجلات والوثائق المالية التي بحوزتهم وعلى سريتها التامة وعن أي اخطاء قد تلحق الضرر باموال المؤسسة ومصالحها وتقع عليهم مسؤولية وقوع أي تلاعب او اختلاس او تزوير او ضياع في اموال المؤسسة سواء وقع عن قصد او بسبب قصور او اهمال منهم وعليهم بصورة خاصة القيام بمايلي:- أ-ادخال الاثبات المالي لجميع العمليات المالية من مصروفات ومقبوضات وذلك بموجب المستندات الرسمية في القيود فورا دون أي تأخير. ب-تسجيل وترحيل العمليات المالية في الجداول الرسميــة دون أي تأخير. ج-الامتناع عن دفع أي مبالغ لم تستوف المعاملة الخاصة بها الشروط المالية والمحاسبية القانونية. د-اعداد التقارير والبيانات والجداول الشهرية والسنوية المطلوبة في مواعيدها المحددة. هـ- التأكد من اتخاذ الاحتياطات الكافية للمحافظة على اموال المؤسسة التي عهد اليهم بها 0 و- اعلام المدير عند وقوع اختلاس او نقص في اموال المؤسسة او سجلاتها لاتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن0

الإحالة

المادة 7 من النظام المالي لمؤسسة تشجيع الأستثمار / صادر بمقتضى المادة (37) من قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995 رقم 60 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4501، ص 3382)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية