التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من النظام المالي لمؤسسة تشجيع الأستثمار / صادر بمقتضى المادة (37) من قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995 رقم 60 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4501، ص 3382
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4501ص 338216 آب 2001

الاسس والقواعد المالية والمحاسبية المادة8- أ- تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام تعتمد المؤسسة الاسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية:- 1-استخدام الاسلوب المحاسبي المالي التجاري وطريقة القيد المزدوج في معالجة المعاملات المالية وتبويبها. 2-مسك سجلات محاسبية باسلوب المحاسبة المتبعة لدى الدوائر الحكومية وفق التعليمات التي تضعها وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة. 3-استخدام اساس الاستحقاق في اثبات المعاملات المالية والتوجيه المحاسبي للايرادات والنفقات. 4-استخدام طريقة القسط الثابت في استهلاك الموجودات الثابتة في المؤسسة. ب- يجب ان يتوافر في الدليل المحاسبي للمؤسسة الخصائص التالية:- 1-تحليل الحسابات الى المستوى الذي يحقق الرقابة الفاعلة على النفقة. 2-تبويب الحسابات بما يتلاءم مع متطلبات عملية التحليل المالي للنتائج المالية ، وبما ينسجم مع احتياجات الموازنة لغايات الربط مع النظام المحاسبي للمقارنة بين النتائج الفعلية والمقدرة وبحيث يوفر المعلومات المالية اللازمة لمساعدة الادارة على صنع القرار والرقابة المالية.

الإحالة

المادة 8 من النظام المالي لمؤسسة تشجيع الأستثمار / صادر بمقتضى المادة (37) من قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995 رقم 60 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4501، ص 3382)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية