نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الحد الادنى لرأسمال شركات التأمين / صادر بالاستناد الى المادة (77) من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 66 لسنة 2001
- الجريدة الرسمية
- العدد 4506، ص 3990
- نُشر
- 16 أيلول 2001
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الحد الادنى لرأسمال شركات التأمين / صادر بالاستناد الى المادة (77) من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 66 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4506، ص 3990)
حياة القانون
نظام الحد الادنى لرأسمال شركات التأمين / صادر بالاستناد الى المادة (77) من قانون مراقبة اعمال التأمين غير ساري
رقم 66 لسنة 2001 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4506، ص 3990، نُشر في 16 أيلول 2001
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مـا لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون مراقبة اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999. الشركة: أي شركة تأمين اردنية او فرع لشركة تأمين اجنبية في المملكة حاصلة على …
المادة 3
أ- يحدد الحد الادنى لرأسمال الشركة التي تجاز بعد نفاذ احكام القانون لممارسة اعمال التأمينات العامة بمختلف فروعها ، مجتمعة او منفردة ، بمبلغ عشرة ملايين دينار فيما عدا الاجازات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة0 ب- يضاف الى الحد …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
أ- يعتبر رأسمال الشركة المجازة قبل نفاذ احكام القانون هو رأسمالها المدفوع. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، اذا طلبت أي شركة مجازه قبل نفاذ احكام القانون اضافة اجازة أي فرع من فروع التأمين الى الفروع التي كانت تمارسها قبل …
المادة 8
المادة 9
اسأل مساعدك عن نظام الحد الادنى لرأسمال شركات التأمين / صادر بالاستناد الى المادة (77) من قانون مراقبة اعمال التأمين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.