التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الحد الادنى لرأسمال شركات التأمين / صادر بالاستناد الى المادة (77) من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 66 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4506، ص 3990
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 399016 أيلول 2001

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مـا لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون مراقبة اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999. الشركة: أي شركة تأمين اردنية او فرع لشركة تأمين اجنبية في المملكة حاصلة على اجازة ممارسة اعمال التأمين بموجب احكام القانون.

الإحالة

المادة 2 من نظام الحد الادنى لرأسمال شركات التأمين / صادر بالاستناد الى المادة (77) من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 66 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4506، ص 3990)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية