الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 399016 أيلول 2001
أ- يحدد الحد الادنى لرأسمال الشركة التي تجاز بعد نفاذ احكام القانون لممارسة اعمال التأمينات العامة بمختلف فروعها
، مجتمعة او منفردة ، بمبلغ عشرة ملايين دينار فيما عدا الاجازات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة0
ب- يضاف الى الحد الادنى المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة المبلغ المحدد لكل اجازة من اجازات التأمين على
النحو المبين ادناه وذلك عند طلب الشركة للاجازة:-
1- مليون دينار عن اجازة فرع التأمين الطبي.
2- مليون دينار عن اجازة فرع تأمين الخسائر المالية المختلفة وفرع تأمين المصروفات القانونية وفرع تأمين المساعدة
، مجتمعة او منفردة.
3- مليون دينار عن اجازة تأمين الطيران.
4- مليون دينار عن اجازة تأمين الائتمان والكفالات.
ج- اذا اقتصرت اعمال الشركة المجازة بعد نفاذ احكام القانون على الاجازات المنصوص عليها في البنود (1-4) من الفقرة
(ب) من هذه المادة ، مجتمعة او منفردة، فيجب ان لا يقل رأسمالها في هذه الحالة عن الحد الادنى لرأس المال المنصوص
عليه في الفقرة (أ) منها.