التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الحد الادنى لرأسمال شركات التأمين / صادر بالاستناد الى المادة (77) من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 66 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4506، ص 3990
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 399016 أيلول 2001

أ- يحدد الحد الادنى لرأسمال الشركة التي تجاز بعد نفاذ احكام القانون لممارسة اعمال التأمينات العامة بمختلف فروعها ، مجتمعة او منفردة ، بمبلغ عشرة ملايين دينار فيما عدا الاجازات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة0 ب- يضاف الى الحد الادنى المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة المبلغ المحدد لكل اجازة من اجازات التأمين على النحو المبين ادناه وذلك عند طلب الشركة للاجازة:- 1- مليون دينار عن اجازة فرع التأمين الطبي. 2- مليون دينار عن اجازة فرع تأمين الخسائر المالية المختلفة وفرع تأمين المصروفات القانونية وفرع تأمين المساعدة ، مجتمعة او منفردة. 3- مليون دينار عن اجازة تأمين الطيران. 4- مليون دينار عن اجازة تأمين الائتمان والكفالات. ج- اذا اقتصرت اعمال الشركة المجازة بعد نفاذ احكام القانون على الاجازات المنصوص عليها في البنود (1-4) من الفقرة (ب) من هذه المادة ، مجتمعة او منفردة، فيجب ان لا يقل رأسمالها في هذه الحالة عن الحد الادنى لرأس المال المنصوص عليه في الفقرة (أ) منها.

الإحالة

المادة 3 من نظام الحد الادنى لرأسمال شركات التأمين / صادر بالاستناد الى المادة (77) من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 66 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4506، ص 3990)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية