التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الحد الادنى لرأسمال شركات التأمين / صادر بالاستناد الى المادة (77) من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 66 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4506، ص 3990
نُشر
16 أيلول 2001
المواد
9
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الحد الادنى لرأسمال شركات التأمين / صادر بالاستناد الى المادة (77) من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 66 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4506، ص 3990)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الحد الادنى لرأسمال شركات التأمين / صادر بالاستناد الى المادة (77) من قانون مراقبة اعمال التأمين غير ساري

رقم 66 لسنة 2001 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4506، ص 3990، نُشر في 16 أيلول 2001

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الحد الادنى لرأسمال شركات التأمين لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مـا لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون مراقبة اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999. الشركة: أي شركة تأمين اردنية او فرع لشركة تأمين اجنبية في المملكة حاصلة على …

المادة 3

أ- يحدد الحد الادنى لرأسمال الشركة التي تجاز بعد نفاذ احكام القانون لممارسة اعمال التأمينات العامة بمختلف فروعها ، مجتمعة او منفردة ، بمبلغ عشرة ملايين دينار فيما عدا الاجازات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة0 ب- يضاف الى الحد …

المادة 4

يحدد الحد الادنى لرأسمال الشركة التي تجاز بعد نفاذ احكام القانون لممارسة اعمال التأمين على الحياة بمبلغ خمسة عشر مليون دينار.

المادة 5

يحدد الحد الادنى لرأسمال الشركة التي تجاز بعد نفاذ احكام القانون لممارسة اعمال اعادة التأمين بمبلغ خمسين مليون دينار.

المادة 6

على الشركة التي تجاز بعد نفاذ احكام القانون وقبل منحها اجازة ممارسة اعمالها تسديد كامل الحد الادنى لرأس المال المقرر بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة 7

أ- يعتبر رأسمال الشركة المجازة قبل نفاذ احكام القانون هو رأسمالها المدفوع. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، اذا طلبت أي شركة مجازه قبل نفاذ احكام القانون اضافة اجازة أي فرع من فروع التأمين الى الفروع التي كانت تمارسها قبل …

المادة 8

يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 9

يلغى نظام شركات التأمين رقم (33) لسنة 1995.

اسأل مساعدك عن نظام الحد الادنى لرأسمال شركات التأمين / صادر بالاستناد الى المادة (77) من قانون مراقبة اعمال التأمين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية