التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي الخط الحجازي الأردني / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (11) من قانون الخط الحجازي الاردني رقم (23) لسنة 1952 رقم 75 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4511، ص 4500
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4511ص 450016 تشرين الأول 2001

أ- يؤسس بموجب احكام هذا النظام صندوق يسمى (صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي الخط الحجازي الاردني) يكون الاشتراك فيه الزاميا لجميع الموظفين الاردنيين الدائمين في خدمة الخط. ب- تكون نسبة الاشتراك في الصندوق ( 3%) من الراتب للمشترك تقتطع من راتبه وتحول للصندوق في نهاية كل شهر ابتداء من تاريخ سريان احكام هذا النظام او من تاريخ تعيين الموظف لمن يتم تعيينهم بعد صدوره. ج- يترتب على المشترك ان يدفع رسم انتساب مقداره عشرة دنانير ، ولمرة واحدة ، اعتبارا من تاريخ سريان احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 3 من نظام صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي الخط الحجازي الأردني / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (11) من قانون الخط الحجازي الاردني رقم (23) لسنة 1952 رقم 75 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4511، ص 4500)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية