التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ترخيص شركات الكهرباء / صادر بمقتضى المادتين (7) و (18) من قانون الكهرباء العام رقم (13) لسنة 1999 رقم 76 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4511، ص 4507
نُشر
16 تشرين الأول 2001
المواد
14
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ترخيص شركات الكهرباء / صادر بمقتضى المادتين (7) و (18) من قانون الكهرباء العام رقم (13) لسنة 1999 رقم 76 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4511، ص 4507)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ترخيص شركات الكهرباء / صادر بمقتضى المادتين (7) و (18) من قانون الكهرباء العام غير ساري

رقم 76 لسنة 2001 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4511، ص 4507، نُشر في 16 تشرين الأول 2001

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام رسوم رخص الكهرباء رقم 30 لسنة 2015ساري

غير سارية (1)

قانون الكهرباء العام رقم 13 لسنة 1999غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص شركات الكهرباء لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون الكهرباء العام. الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الكهرباء. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرخصة: إذن خاص تمنحه الهيئة يخول المرخص له …

المادة 3

أ- لا يجوز لأي جهة إنشاء و تشغيل محطات توليد الكهرباء او شبكات نقل الطاقة الكهربائية او توزيعها في المملكة دون الحصول على رخصة لاي من هذه الاغراض وفقا لاحكام القانون وهذا النظام. ب- على الشركة الصناعية التي ترغب في بناء محطة توليد كهربائية …

المادة 4

أ- يقدم طلب الحصول على الرخصة الى الهيئة على الانموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية:- 1-صورة عن شهادة تسجيل الشركة. 2-تقرير فني شامل عن منشآت الشركة. 3-تقرير مالي عن الشركة. 4-بيان بالخدمة التي تقدمها الشركة والمنطقة الجغرافية …

المادة 5

أ- تشمل الرخصة الصادرة عن الهيئة ما يلي:- 1-اسم الشركة المرخص لها ونوعها وعنوانها. 2-البيانات الخاصة بتسجيل الشركة. 3-تاريخ اصدار الرخصة ومدة سريانها. 4-نوع النشاط الذي تقوم به الشركة والخدمة التي تقدمها ومنطقتها الجغرافية 0 ب- تصدر الرخصة …

المادة 6

يلتزم المرخص له بما يلي:- أ-القيام بنشاطه وفقا لاحكام القانون وشروط الترخيص واي تعليمات وقرارات يصدرها المجلس بهذا الشأن. ب-التقيد بالمواصفات والتعليمات الفنية التي تصدر عن الهيئة فيما يخص الخدمة التي تقدمها الشركة. ج-تغطية المنطقة …

المادة 7

أ-يتم تجديد الرخصة أو تعديلها أو وقف العمل بها او الغاؤها بقرار من المجلس. ب- اذا تغيرت شروط منح الرخصة فعلى حاملها ان يتقدم الى الهيئة بطلب تعديلها.

المادة 8

أ-إذا لم يتقيد المرخص له بأي من الالتزامات الواردة في المادة (6) من هذا النظام تقوم الهيئة بتوجيه انذار خطي له لتصويب اوضاعه خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وذلك تحت طائلة وقف العمل بالرخصة. ب-إذا قرر المجلس وقف العمل بالرخصة يتم تبليغ ذلك …

المادة 9

أ- تلغى الرخصة في حال إعلان إفلاس الشركة المرخص لها أو تصفيتها أو فقدها لاي من الشروط اللازمة للترخيص او اذا لم تصوب أوضاعها خلال ثلاثة أشهر من اتخاذ القرار بوقف العمل بالرخصة التي منحت لها أو اذا تقدمت بطلب مبرر لهذه الغاية. ب- اذا تم …

المادة 10

لا يحق للشركة التي تم الغاء الرخصة الممنوحة لها أن تتقدم بطلب للحصول على رخصة جديدة قبل مرور ما لا يقل عن ثلاث سنوات من تاريخ الغائها.

المادة 11

أ - تستوفي الهيئة من الشركة التي توافق الهيئة على ترخيصهــــا الرســـوم التالية:- 1-رسم ترخيص بنسبة (0.2%) من رأسمال الشركة ، ولمرة واحدة. 2-(..075) فلسا لكل كيلو واط / ساعة من مبيعات الشركة عند تجديد الرخصة سنويا. ب- تستوفي الهيئة من …

المادة 12

أ- تدفع رسوم الترخيص دفعة واحدة أما رسوم تجديد الرخصة فتدفع على أربعة أقساط متساوية وفقا لما يقرره المجلس بهذا الشأن. ب- تقوم الهيئة بإجراء تسوية مع الشركة المرخص لها في نهاية كل سنة لتحصيل أو إعادة الفرق بين الرسوم المستوفاة …

المادة 13

على جميع الشركات القائمة ، باستثناء شركات الامتياز ، توفيق اوضاعها مع احكام هذا النظام خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذه وذلك بالتقدم للحصول على رخصة ودفع الرسوم المستحقة عليها خلال المدة وفقا للشروط التي يحددها المجلس لهذه الغاية وذلك تحت …

المادة 14

يصدر المجلس بناءً على تنسيب مدير عام الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام ترخيص شركات الكهرباء / صادر بمقتضى المادتين (7) و (18) من قانون الكهرباء العام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية