الجريدة الرسميةالعدد 4686ص 54311 كانون الأول 2004
أ-يوقع الموفد وكفيله لدى الكاتب العدل عقدا وفقا للانموذج الذي يعتمده الوزير لهذه الغاية يلتزم بموجبه كل منهما
بأحكام هذا النظام وبالشروط الواردة في العقد بما في ذلك ما يلي:-
1-الالتحاق بالجامعة التي اوفد اليها والانتظام بالدراسة فيها وفقا للخطط والبرامج المقررة في تلك الجامعة.
2-عدم اجراء أي تغيير او تعديل على موضوع الدراسة او التخصص الذي تم ايفاده لدراسته او على مدة البعثة او الانتقال
الى جامعة اخرى الا بموافقة خطية مسبقة من اللجنة ووفقا للشـــروط التي تقررها لهذه الغاية.
3-الالتزام بالخدمة لدى الوزارة وفي المديرية التي اوفد منها وذلك لمدة تعادل مثلي مدة البعثة.
4-اعتبار المبالغ الفعلية التي انفقت عليه بينة رسمية قاطعة على مقدار نفقات البعثة وملزمة له ولكفيله مجتمعين او
منفردين ووفقا لما تقرره اللجنة.
5-رد المبالغ التي انفقت عليه في حال اخلاله بأحكام هذا النظام او شروط العقد.
ب-ينظم العقد مع الموفد وكفيله على سبع نسخ يحتفظ الكاتب العدل بنسخة منها وتزود كل من الوزارة ووزارة المالية وديوان
المحاسبة وديوان الخدمة المدنية والموفد بنسخة منه.