التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام البعثات العلمية لنيل درجة البكالوريوس للعمل في وزارة التربية والتعليم / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (6) والمادة (44) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 رقم 127 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4686، ص 5431
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4686ص 54311 كانون الأول 2004

أ- للجنة انهاء البعثة في أي من الحالات التالية:- 1-اذا تخلف الموفد او تأخر عن الالتحاق بالدراسة في الوقت المحدد لذلك او اذا قطع بعثته دون تقديم عذر تقبله اللجنة0 2-اذا قام بأي نشاط لا يتفق ومصلحة المملكة وسياستها العليا. 3-اذا قام بتغيير التخصص او موضوع الدراسة او مكانها دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من اللجنة. 4-اذا صدر بحقه حكم مكتسب الدرجة القطعية بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاداب العامة. 5-اذا تم فصله من الجامعة التي اوفد اليها. ب- اذا انهيت البعثة لاي سبب من الاسبـــاب المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والمادة (17) من هذا النظام فيلتزم الموفد وكفيله برد جميع المبالغ المترتبة عليه للوزارة0

الإحالة

المادة 16 من نظام البعثات العلمية لنيل درجة البكالوريوس للعمل في وزارة التربية والتعليم / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (6) والمادة (44) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 رقم 127 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4686، ص 5431)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية