التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام البعثات العلمية لنيل درجة البكالوريوس للعمل في وزارة التربية والتعليم / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (6) والمادة (44) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 رقم 127 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4686، ص 5431
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4686ص 54311 كانون الأول 2004

يعفى الموفد وكفيله من رد المبالغ التي انفقت على البعثة ومن الالتزام بالخدمة لدى الوزارة في أي من الحالات التالية:- أ-اذا انقطع عن الدراسة نهائياً لاسباب صحية بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية العليا. ب - اذا اصيب بعد انهاء دراسته بعاهة او مرض يمنعه عن القيام بالوظيفة بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية العليا0 ج-اذا توفى الموفد اثناء دراسته او بعد تخرجه.

الإحالة

المادة 18 من نظام البعثات العلمية لنيل درجة البكالوريوس للعمل في وزارة التربية والتعليم / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (6) والمادة (44) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 رقم 127 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4686، ص 5431)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية