التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام البعثات العلمية لنيل درجة البكالوريوس للعمل في وزارة التربية والتعليم / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (6) والمادة (44) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 رقم 127 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4686، ص 5431
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4686ص 54311 كانون الأول 2004

أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- وضع سياسة عامة للايفاد في البعثات وفقاً لحاجة الوزارة من التخصصات التعليمية للحصول على درجة البكالوريوس. 2-اعتماد اسس اختيار الموفدين وتوزيع البعثات. 3-اتخـــاذ القـرارات المتعلقة بايفاد المرشحين للبعثات على ان تتضمن تحديد الجامعة التي سيوفد اليها المرشح وموضوع الدراسة والتخصص. 4-الاشراف على الشؤون المتعلقة بدراسة الموفدين والتأكد من متابعتهم الدراسة لحين التخرج واتخاذ القرارات اللازمة بهذا الشأن وفقا للتوصيات والتقارير المرفوعة اليها من اللجنة الفرعية. 5-أي امور اخرى تتعلق بشؤون البعثات بما في ذلك تمديد مدة البعثة او تقصيرها او انهاؤها او تأجيلها او تغيير التخصص او موضوع الدراسة او مكانها. ب-تخضع قرارات اللجنة لمصادقة الوزير. ج- يزود الوزير وزارة المالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية بنسخة من كل قرار صادر عن اللجنة.

الإحالة

المادة 4 من نظام البعثات العلمية لنيل درجة البكالوريوس للعمل في وزارة التربية والتعليم / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (6) والمادة (44) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 رقم 127 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4686، ص 5431)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية