التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تنظيم الادارة العامة لتطوير القطاع العام / صادر بمقتضى المادتين (45) و(120) من الدستور رقم 3 لسنة 2005

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4691، ص 232
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4691ص 23217 كانون الثاني 2005

أ- يتولى مجلس الوزراء اقرار السياسة العامة لتطوير القطاع العام وتنمية الموارد البشرية. ب- يتولى رئيس الوزراء:- 1- الاشراف على اعداد سياسات تطوير القطاع العام والبرامج المنبثقة عنها ومتابعة تنفيذها. 2- ضمان تعاون مؤسسات القطاع العام مع الادارة العامة تحقيقاً لغاياتها وصلاحياتها المبينة في هذا النظام او أي نظام آخر ذي علاقة وذلك بالطريقة التي يراها مناسبة. 3- تكليف الادارة العامة بأي مهام او صلاحيات اخرى لتحقيق غاياتها. ج- لرئيس الوزراء ان يفوض اياً من صلاحياته المبينة في هذا النظــام الى الوزيــر ، على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً 0

الإحالة

المادة 4 من نظام تنظيم الادارة العامة لتطوير القطاع العام / صادر بمقتضى المادتين (45) و(120) من الدستور رقم 3 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4691، ص 232)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية