التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تنظيم الادارة العامة لتطوير القطاع العام / صادر بمقتضى المادتين (45) و(120) من الدستور رقم 3 لسنة 2005

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4691، ص 232
نُشر
17 كانون الثاني 2005
المواد
13
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تنظيم الادارة العامة لتطوير القطاع العام / صادر بمقتضى المادتين (45) و(120) من الدستور رقم 3 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4691، ص 232)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تنظيم الادارة العامة لتطوير القطاع العام / صادر بمقتضى المادتين (45) و(120) من الدستور غير ساري

رقم 3 لسنة 2005 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4691، ص 232، نُشر في 17 كانون الثاني 2005

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2005 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

حلّ محلّهنظام التنظيم الاداري لوزارة تطوير القطاع العام رقم 12 لسنة 2006 · صادر بمقتضى المادة (120) من الدستورغير ساري
يحلّ محلّنظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الادارية رقم 35 لسنة 2002غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا النظــام ( نظـــام تنظيــــم الادارة العامـــة لتطويـــر القطاع العــام لسنـــة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القطاع العام: الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة. الادارة العامة: الادارة العامة لتطوير القطاع العام المنشأة بموجب …

المادة 3

تنشأ ادارة عامة تسمى ( الادارة العامة لتطوير القطاع العام ) ترتبط برئيس الوزراء ويرأسها ويشرف عليها الوزير ، وتهدف الى تحقيق الغايات التالية:- ?أ- قيادة برنامج تطوير القطاع العام وادامته وتنسيق مبادراته مع الجهات المشمولة به. ?ب- تطوير …

المادة 4

أ- يتولى مجلس الوزراء اقرار السياسة العامة لتطوير القطاع العام وتنمية الموارد البشرية. ب- يتولى رئيس الوزراء:- 1- الاشراف على اعداد سياسات تطوير القطاع العام والبرامج المنبثقة عنها ومتابعة تنفيذها. 2- ضمان تعاون مؤسسات القطاع العام مع …

المادة 5

يتكون الهيكل التنظيمي للادارة العامة من:- ?أ- ادارة تنظيم القطاع العام. ?ب- ادارة سياسات الموارد البشرية. ?ج- المدير التنفيذي. ?د- المستشارين. هـ- مديرية الشؤون المالية والادارية.

المادة 6

يعين المدير التنفيذي بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يتم تحديد راتبه وسائر حقوقه الاخرى في قرار التعيين وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.

المادة 7

يتكون الهيكل التنظيمي للادارة من:- ?أ- المدير التنفيذي. ?ب- المديريات والاقسام. ?ج- المستشارين.

المادة 8

أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1-المدير التنفيذي. 2-المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه به. ب- يرتبط بالمدير التنفيذي كل من:- 1-مديري المديريات. 2-المستشارين.

المادة 9

أ- تتم تسمية مديري المديريات بقرار من الوزير. ب- تتم تسمية رؤساء الاقسام في المديريات بقرار من المدير التنفيذي.

المادة 10

أ- للوزير بناء على تنسيب المدير التنفيذي احداث أي مديرية في الادارة او الغاء أي منها او دمجها في غيرها. ب- للمدير التنفيذي بناء على تنسيب مدير المديرية المختص احداث أي قسم في المديرية او الغاؤه او دمجه في غيره.

المادة 11

أ- للوزير تكليف أي من المديرين التنفيذيين صلاحيات الامين العام المنصوص عليها في الانظمة. ب- للوزير تشكيل أي لجنة دائمة او مؤقتة يتطلبها قيام الادارة العامة بمهامها وتحديد واجباتها. ج- للوزير الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من خارج الادارة …

المادة 12

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام المديريات والاقسام والواجبات الموكولة اليها. ب- وصف الوظائف في الادارة العامة.

المادة 13

أ- يلغى نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الادارية رقم (35) لسنة 2002 وتعتبر الادارة العامة الخلف الواقعي والقانوني لوزارة التنمية الادارية. ب- لمجلس الوزراء اصدار القرارات اللازمة لمعالجة أي امر ينشأ من الامور المتعلقة بإلغاء وزارة …

اسأل مساعدك عن نظام تنظيم الادارة العامة لتطوير القطاع العام / صادر بمقتضى المادتين (45) و(120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية