نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تنظيم الادارة العامة لتطوير القطاع العام / صادر بمقتضى المادتين (45) و(120) من الدستور رقم 3 لسنة 2005
- الجريدة الرسمية
- العدد 4691، ص 232
- نُشر
- 17 كانون الثاني 2005
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تنظيم الادارة العامة لتطوير القطاع العام / صادر بمقتضى المادتين (45) و(120) من الدستور رقم 3 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4691، ص 232)
حياة القانون
نظام تنظيم الادارة العامة لتطوير القطاع العام / صادر بمقتضى المادتين (45) و(120) من الدستور غير ساري
رقم 3 لسنة 2005 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4691، ص 232، نُشر في 17 كانون الثاني 2005
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2005 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القطاع العام: الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة. الادارة العامة: الادارة العامة لتطوير القطاع العام المنشأة بموجب …
المادة 3
تنشأ ادارة عامة تسمى ( الادارة العامة لتطوير القطاع العام ) ترتبط برئيس الوزراء ويرأسها ويشرف عليها الوزير ، وتهدف الى تحقيق الغايات التالية:- ?أ- قيادة برنامج تطوير القطاع العام وادامته وتنسيق مبادراته مع الجهات المشمولة به. ?ب- تطوير …
المادة 4
أ- يتولى مجلس الوزراء اقرار السياسة العامة لتطوير القطاع العام وتنمية الموارد البشرية. ب- يتولى رئيس الوزراء:- 1- الاشراف على اعداد سياسات تطوير القطاع العام والبرامج المنبثقة عنها ومتابعة تنفيذها. 2- ضمان تعاون مؤسسات القطاع العام مع …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
أ- للوزير بناء على تنسيب المدير التنفيذي احداث أي مديرية في الادارة او الغاء أي منها او دمجها في غيرها. ب- للمدير التنفيذي بناء على تنسيب مدير المديرية المختص احداث أي قسم في المديرية او الغاؤه او دمجه في غيره.
المادة 11
أ- للوزير تكليف أي من المديرين التنفيذيين صلاحيات الامين العام المنصوص عليها في الانظمة. ب- للوزير تشكيل أي لجنة دائمة او مؤقتة يتطلبها قيام الادارة العامة بمهامها وتحديد واجباتها. ج- للوزير الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من خارج الادارة …
المادة 12
المادة 13
أ- يلغى نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الادارية رقم (35) لسنة 2002 وتعتبر الادارة العامة الخلف الواقعي والقانوني لوزارة التنمية الادارية. ب- لمجلس الوزراء اصدار القرارات اللازمة لمعالجة أي امر ينشأ من الامور المتعلقة بإلغاء وزارة …
اسأل مساعدك عن نظام تنظيم الادارة العامة لتطوير القطاع العام / صادر بمقتضى المادتين (45) و(120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.