التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام البحث العلمي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 17 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4696، ص 691
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4696ص 6911 آذار 2005

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- ?أ-تنفيذ سياسة البحث العلمي في الجامعة وتنظيم شؤونه ودعمه وتشجيعه. ?ب-العمل على توثيق علاقات الباحثين في الجامعة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص وتحفيز تلك القطاعات للاستفادة من الباحثين في الجامعة. ?ج-الموافقة على مشروعات خطط البحث العلمي واعطاء الاولوية للمشروعات المشتركة التي تلبي حاجات المجتمع الاردني. ?د-اقتراح الحوافز التشجيعية للباحثين المتفوقين من اعضاء هيئة التدريس في الجامعة وتقديمها للرئيس لرفعها الى المجلس لاقرارها. هـ - تحديد الاسس اللازمة لحفظ حقوق الجامعة والباحثين في البحوث العلمية في الجامعة ونتائج هذه البحوث. ?و-مناقشة مخصصات البحث العلمي لادراجها في موازنة الجامعة. ?ز-مناقشة التقرير السنوي الذي يعده العميد عن انشطة عمادة البحث العلمي. ?ح-بحث أي امور اخرى تتعلق بالبحث العلمي.

الإحالة

المادة 5 من نظام البحث العلمي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 17 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4696، ص 691)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية