الجريدة الرسميةالعدد 4696ص 6911 آذار 2005
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
?أ-تنفيذ سياسة البحث العلمي في الجامعة وتنظيم شؤونه ودعمه وتشجيعه.
?ب-العمل على توثيق علاقات الباحثين في الجامعة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص وتحفيز تلك القطاعات للاستفادة من
الباحثين في الجامعة.
?ج-الموافقة على مشروعات خطط البحث العلمي واعطاء الاولوية للمشروعات المشتركة التي تلبي حاجات المجتمع الاردني.
?د-اقتراح الحوافز التشجيعية للباحثين المتفوقين من اعضاء هيئة التدريس في الجامعة وتقديمها للرئيس لرفعها الى المجلس
لاقرارها.
هـ - تحديد الاسس اللازمة لحفظ حقوق الجامعة والباحثين في البحوث العلمية في الجامعة ونتائج هذه البحوث.
?و-مناقشة مخصصات البحث العلمي لادراجها في موازنة الجامعة.
?ز-مناقشة التقرير السنوي الذي يعده العميد عن انشطة عمادة البحث العلمي.
?ح-بحث أي امور اخرى تتعلق بالبحث العلمي.