التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق التبرعات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الأردنية الرسمية رقم (42)لسنة 2001 رقم 19 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4696، ص 697
نُشر
1 آذار 2005
المواد
12
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق التبرعات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الأردنية الرسمية رقم (42)لسنة 2001 رقم 19 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4696، ص 697)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق التبرعات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الأردنية الرسمية ساري

رقم 19 لسنة 2005 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4696، ص 697، نُشر في 1 آذار 2005

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2005 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق التبرعات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 2005) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصـة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الجامعـة: جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية. المجلس: مجلس امناء الجامعة. الصندوق: صندوق التبرعات في الجامعة المنشأ بموجب احكام هذا …

المادة 3

ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق التبرعات ) يهدف الى جمع التبرعات من أي شخص طبيعي او معنوي بهدف الانفاق او الاقراض منها او من ريعها ، على أي من الاغـــراض التاليـــة: - ?أ-تقديم المنح الدراسية للطلبة الاردنيين في الجامعة وكذلك للطلبة غير …

المادة 4

أ-تؤلف لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) برئاسة رئيس الجامعة او من ينيبه وعضوية اربعة اشخاص يعينهم المجلس من العاملين في الجامعة بناء على تنسيب رئيس الجامعة وتكون مدة هذه اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ب- تتولى اللجنة المهام …

المادة 5

لا تسري احكام هذا النظام على المتبرع الذي يتبرع بمبلغ يقل عن الف دينار ويعتبر هذا المبلغ تبرعا للجامعة يدخل في حساب الصندوق.

المادة 6

اذا حدد المتبرع الغاية من تبرعه وفقا لاحكام هذا النظام فتقرر اللجنة المبلغ اللازم لهذه الغاية وبالطريقة والشروط التي يتم الاتفاق عليها بينهما ، واذا تخلف عن ذلك فللمجلس بناء على تنسيب اللجنة تصفية حساب المتبرع والتصرف بأي اموال دفعها بما …

المادة 7

أ- ينظم لكل متبرع حساب خاص في الصندوق تقيد فيه المبالغ التي تبرع بها والمبالغ التي تم صرفها منه. ب- للمتبرع بموافقة الرئيس الاطلاع على حسابه الخاص وعلى القيود والمستندات المتعلقة به والحصول على أي بيانات او كشوف مستخرجة منه. ج- يصدر المجلس …

المادة 8

للصندوق موازنة مستقلة ويكون الرئيس هو آمر الصرف من اموال الصندوق ، وله ان يفوض خطيا ايا من صلاحياته ، كليا او جزئيا ، لاي من اعضاء اللجنة في حدود ما تنص عليه التعليمات المالية الخاصة بالصندوق او بحسابات المتبرعين.

المادة 9

يتحمل الصندوق الالتزامات والنفقات المالية المترتبة عليه او على أي من الحسابات الخاصة بالمتبرعين وذلك في حدود المبالغ المخصصة لهذه الغاية في موازنة الصندوق او في حساب المتبرع للسنة المالية التي تتعلق بها تلك الموازنة او ذلك الحساب ، ولا …

المادة 10

يعتبر رئيس الجامعة ممثلا للصندوق في جميع الامور الادارية والاجراءات والمراجعات المتعلقة به والناشئة عن اعماله على ان لا تتحمل الجامعة أي اعباء مالية من جراء قيامه بذلك.

المادة 11

يقدم الرئيس الى المجلس في نهاية كل سنة مالية للصندوق تقريراً عن نشاط الصندوق واعماله خلال السنة المنتهية.

المادة 12

يصدر المجلس بناء على تنسيب رئيس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما لا تتعارض مع احكامه.

اسأل مساعدك عن نظام صندوق التبرعات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الأردنية الرسمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية