التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام ادارة المواد الضارة والخطرة ونقلها وتداولها / صادر بمقتضى البند (7) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003 رقم 24 لسنة 2005

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4702، ص 1136
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4702ص 113631 آذار 2005

يحظر على أي شخص القيام بما يلي:- أ-ادخال او استيراد أي نفايات ضارة او خطرة الى الاراضي الاردنية او مياهها او اجوائها او معالجتها او طمرها فيها. ب - طرح المواد الضارة والخطرة او نفاياتها او أي جزء منها في أي مكان من اراضي المملكة او مياهها او اجوائها. ج-تصدير أي من المواد الضارة والخطرة او النفايات الضارة والخطرة الا بقرار من الوزير بناءً على توصية اللجنة وذلك مع مراعاة أي اتفاقية دولية ذات علاقة صادقت عليها المملكة.

الإحالة

المادة 8 من نظام ادارة المواد الضارة والخطرة ونقلها وتداولها / صادر بمقتضى البند (7) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003 رقم 24 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4702، ص 1136)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية