التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام ادارة المواد الضارة والخطرة ونقلها وتداولها / صادر بمقتضى البند (7) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003 رقم 24 لسنة 2005

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4702، ص 1136
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4702ص 113631 آذار 2005

على كل جهـة تحصل على تصريح للتعامل مع النفايات الضارة والخطرة الالتزام بما يلي:- أ-تزويد الوزارة بتقارير دورية عن انواع المواد الضارة والخطرة التي تستعملها وخواصها الكيميائية والفيزيائية وتركيبها وكمياتها. ب-فرز النفايات الضارة والخطرة عن غيرها وجمعها في عبوات مناسبة تحدد الوزارة مواصفاتها. ج-معالجة النفايات الضارة والخطرة والتخلص منها في المواقع المحددة لها وفق البرامج التي تضعها الوزارة لهذه الغاية. د-اخطار الوزارة خطياً خلال مدة لا تتجاوز اربعا وعشرين ساعة من وقوع أي حادث ضار بالبيئة مبيناً فيه نوع الحادث ومكانه وزمانه والاصابات التي نجمت عنه والاجراءات التي اتخذت لمعالجته.

الإحالة

المادة 7 من نظام ادارة المواد الضارة والخطرة ونقلها وتداولها / صادر بمقتضى البند (7) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003 رقم 24 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4702، ص 1136)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية