التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ادارة المواد الضارة والخطرة ونقلها وتداولها / صادر بمقتضى البند (7) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003 رقم 24 لسنة 2005

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4702، ص 1136
نُشر
31 آذار 2005
المواد
11
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ادارة المواد الضارة والخطرة ونقلها وتداولها / صادر بمقتضى البند (7) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003 رقم 24 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4702، ص 1136)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ادارة المواد الضارة والخطرة ونقلها وتداولها / صادر بمقتضى البند (7) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة غير ساري

رقم 24 لسنة 2005 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4702، ص 1136، نُشر في 31 آذار 2005

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2005 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام إدارة المواد والنفايات الخطرة رقم 68 لسنة 2020ساري

غير سارية (2)

يحلّ محلّنظام ادارة المواد الضارة والخطرة وتداولها رقم 43 لسنة 1999 · صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (5) والمادة (34)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ادارة المواد الضـارة والخطرة ونقلها وتداولها لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة البيئة. الوزير:وزير البيئة. الامين العام:امين عام الوزارة. اللجنة:اللجنة الفنية المشكلة بموجب احكام هذا …

المادة 3

أ - تؤلف في الوزارة لجنة فنية برئاسة الامين العام وعضوية ممثلين من ذوي الاختصاص عن كل من الجهات التالية:- 1-وزارة البيئة 0 2-وزارة الصناعة والتجارة. 3-وزارة المالية / دائرة الجمارك العامة. 4-وزارة المياه والري. 5-وزارة الزراعة. 6-وزارة …

المادة 4

تتولى اللجنة المهام التالية وترفع توصياتها بشأنها الى الوزير:- أ-تصنيف المواد الضارة والخطرة والمحظورة والمقيدة ونفاياتها. ب-اعداد التعليمات المتعلقة بتحديد الاسس والشروط والوسائل والطرق العلمية والفنية اللازمة لنقل المواد الضارة …

المادة 5

أ- تجتمع اللجنة دوريا او كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ توصياتها بما لا يقل عن اغلبية اصوات الحاضرين وفي …

المادة 6

أ- لا يجوز لاي جهة تتعامل مع النفايات والمواد الضارة والخطرة بأي وسيلة ان تزاول عملها الا بعد الحصول على تصريح بذلك من الوزير بناء على تنسيب الامين العام المستند الى توصية اللجنة. ب-للوزير وبالطريقة ذاتها الغاء أي من التصاريح الصادرة وفقاً …

المادة 7

على كل جهـة تحصل على تصريح للتعامل مع النفايات الضارة والخطرة الالتزام بما يلي:- أ-تزويد الوزارة بتقارير دورية عن انواع المواد الضارة والخطرة التي تستعملها وخواصها الكيميائية والفيزيائية وتركيبها وكمياتها. ب-فرز النفايات الضارة والخطرة عن …

المادة 8

يحظر على أي شخص القيام بما يلي:- أ-ادخال او استيراد أي نفايات ضارة او خطرة الى الاراضي الاردنية او مياهها او اجوائها او معالجتها او طمرها فيها. ب - طرح المواد الضارة والخطرة او نفاياتها او أي جزء منها في أي مكان من اراضي المملكة او مياهها …

المادة 9

يتم نشر الجداول التي يعتمدها الوزير لتنفيذ احكام هذا النظام في الجريدة الرسمية.

المادة 10

يصـدر الوزير التعليمـات اللازمــة لتنفيــذ احكـام هذا النظام بـــما في ذلك ما يلي:- أ-ادارة النفايات الطبية الخطرة والتخلص منها. ب- ادارة النفايات الضارة والخطرة وتداولها. ج- ادارة المواد الضارة والخطرة وتداولها. د- الاجور التي تتقاضاها …

المادة 11

يلغى نظام ادارة المواد الضارة والخطرة وتداولها رقم (43) لسنة 1999 على ان تبقى التعليمات الصادرة بموجبـه نافذة المفعــول الى ان تعـدل او تلغـى.

اسأل مساعدك عن نظام ادارة المواد الضارة والخطرة ونقلها وتداولها / صادر بمقتضى البند (7) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية