الجريدة الرسميةالعدد 4702ص 113631 آذار 2005
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
الوزارة:وزارة البيئة.
الوزير:وزير البيئة.
الامين العام:امين عام الوزارة.
اللجنة:اللجنة الفنية المشكلة بموجب احكام هذا النظام.
المواد الضارة والخطرة:أي مادة بسيطة او مركبة او مخلوطة او نفايات أي منها سواء كانت طبيعية او مصنعة تشكل خطورة
على البيئة او على أي من عناصرها وعلى سلامة الكائنات الحية والمدرجة في الجدول الذي يعتمده الوزير لهذه الغاية.
المواد المحظورة:أي مادة بسيطة او مركبة يتم حظرها بموجب التشريعات النافذة المفعول او بمقتضى الاتفاقيات الدولية
والاقليمية التي تكون المملكة طرفا فيها وذلك بسبب اثارها السلبية على الصحة العامة او عناصر البيئة والمحددة في الجدول
الذي يعتمده الوزير لهذه الغاية.
المواد المقيدة:المواد المقيد استعمالها لاسباب صحية او بيئية بمقتضى تصريح تصدره الجهة المختصة في الوزارة والمحددة
في الجــدول الذي يعتمده الوزير لـهذه الغايـــة.
النفايات الضارة والخطرة:أي مواد لا يمكن التخلص منها في مواقع طرح النفايات العامة او شبكات الصرف الصحي وذلك بسبب
خواصها الخطرة واثارها الضارة على سلامة الكائنات الحية وتحتاج الى وسائل خاصة للتعامل معها ومعالجتها والتخلص منها
نهائيا والمحددة في الجدول الذي يعتمده الوزير لهذه الغاية.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في قانون حماية البيئة النافذ المفعول حيثما ورد النص عليها في احكام هذا النظام.