الجريدة الرسميةالعدد 4702ص 113631 آذار 2005
أ - تؤلف في الوزارة لجنة فنية برئاسة الامين العام وعضوية ممثلين من ذوي الاختصاص عن كل من الجهات التالية:-
1-وزارة البيئة 0
2-وزارة الصناعة والتجارة.
3-وزارة المالية / دائرة الجمارك العامة.
4-وزارة المياه والري.
5-وزارة الزراعة.
6-وزارة الصحة.
7-القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية.
8-دائرة المخابرات العامة.
9-مديرية الامن العام.
10-مديرية الدفاع المدني.
11-الجمعية العلمية الملكية.
12-هيئة الطاقة النووية الاردنية.
ب- يتم تسمية اعضاء اللجنة المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير المختص او رئيس الدائرة او
مديرها المختص ، حسب مقتضى الحال ، على ان يسمى عضو بديل لحضور اجتماعات اللجنة عند غيــاب العضــو الاصيل.
ج- يكون ممثل الوزارة نائباً للرئيس يتولى صلاحياته عند غيابه.
د- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة مقررا للجنة يتولى اعداد الدعوة لاجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها وتدوين محاضر
جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.