التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام ادارة المواد الضارة والخطرة ونقلها وتداولها / صادر بمقتضى البند (7) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003 رقم 24 لسنة 2005

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4702، ص 1136
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4702ص 113631 آذار 2005

تتولى اللجنة المهام التالية وترفع توصياتها بشأنها الى الوزير:- أ-تصنيف المواد الضارة والخطرة والمحظورة والمقيدة ونفاياتها. ب-اعداد التعليمات المتعلقة بتحديد الاسس والشروط والوسائل والطرق العلمية والفنية اللازمة لنقل المواد الضارة والخطرة وجمعها وتخزينها ومعالجة نفاياتها والتخلص منها. ج-اعتماد نماذج التصاريح المتعلقة بتداول المواد والنفايات الخطرة ومدة سريان كل منها. د-اعتماد النماذج المتعلقة بجمع النفايات الضارة والخطرة ونقلها وتخزينها. هـ- تحديد المواقع المناسبة لمعالجة المواد الضارة والخطرة ونفاياتها والتخلص منها وتخصيص قطع اراض في هذه المواقع لهذه الغاية. و- أي امور اخرى يحيلها الوزير اليها وتحتــاج الى دراسة فنيــة متخصصة.

الإحالة

المادة 4 من نظام ادارة المواد الضارة والخطرة ونقلها وتداولها / صادر بمقتضى البند (7) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003 رقم 24 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4702، ص 1136)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية